الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قلتُ: الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ؟ قال: لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والماء الذي يقطرُ من ضبان (١) الكرم لا يجوز الوضوءُ به قال إسحاق: لأنه منسوبٌ إلى ماءِ الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو مِنْ أصلِ الماءِ الذي أمرَ اللَّهُ ﵎ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماءِ العصفر وما أشبهه.
"مسائل الكوسج" (١١٤)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟
قال: قد أحببتم اللبن.
قال اللَّه ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] إذا لم يجد الماء يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (٥٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال اللَّه ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].
وقال: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء -وإن لم نجد غيره (٢).