Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣١ - ثانيا: الماء المتغير

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٧٦

قلتُ: الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ؟ قال: لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والماء الذي يقطرُ من ضبان (١) الكرم لا يجوز الوضوءُ به قال إسحاق: لأنه منسوبٌ إلى ماءِ الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو مِنْ أصلِ الماءِ الذي أمرَ اللَّهُ ﵎ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماءِ العصفر وما أشبهه.

"مسائل الكوسج" (١١٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟

قال: قد أحببتم اللبن.

قال اللَّه ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] إذا لم يجد الماء يتيمم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال اللَّه ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

وقال: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء -وإن لم نجد غيره (٢).