Skip to content

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ١٣ - باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ابن باز

Printed page ٢/ ٩٢

له نعلان فليلبس الخفين وليقطع (١) أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

تابعه موسي بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

١٨٣٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله ﷺ فقال: «اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه (٢) ولا تقربوه طيبًا (٣)، فإنه يبعث يهل».

قال الحافظ: ... والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي ﷺ ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص (٤).

قال الحافظ: ... واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أولا؟ (٥).