Printed page ١٥/ ٥٨
حديث أنس ﵁: "لا شغار في الإسلام" (١).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (٢).
وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (٣).
٥١٦ - ما جاء في النهي عن نكاح المتعة
حديث علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (٤).
قال الإمام أحمد: إنما هو عبد اللَّه وحسن ابنا علي عن أبيهما، ولكن