Printed page ١٥/ ٩٩
كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
٥٦١ - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
فيه حديثان:
الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵁، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (١).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).
وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (٣).