Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ١١٩

كتاب الجزية

٥٨٥ - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية

حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (١).

قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢).

٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية

حديث معاذ بن جبل ﵁: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣).

أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).