الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
Printed page ١٥/ ١١٩
كتاب الجزية
٥٨٥ - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية
حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (١).
قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢).
٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية
حديث معاذ بن جبل ﵁: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣).
أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).