Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٥٧

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (١).

قال الإمام أحمد: باطل (٢).

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (٥).

٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار