Printed page ١٥/ ٥٧
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها (١).
قال الإمام أحمد: باطل (٢).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (٣).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر ﵁؟ كالمنكر أن يكون (٥).
٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار