Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٤٨٦ - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجعل برده

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٣١

قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١).

٤٨٦ - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده

حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي ﷺ جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (٢).

سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.

لم يكن عنده فيه حديث صحيح (٣).