الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
Printed page ١٥/ ٣١
قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (١).
٤٨٦ - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده
حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي ﷺ جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (٢).
سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
لم يكن عنده فيه حديث صحيح (٣).