Printed page ١٥/ ٣٠
قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١).
٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة
حديث زيد بن خالد الجهني ﵁: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣).
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤).
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟