Printed page ١٥/ ١٣
أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١).
الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).
قال الإمام أحمد: مرسل (٣).
٤٦٦ - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤).
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٥).