Printed page ١٥/ ١٢
قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١).
٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢).
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣).
قال مرة: مرسل (٤).
الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥).
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦).
الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧).
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من