Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ١٢

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (١).

٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢).

قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣).

قال مرة: مرسل (٤).

الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥).

قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦).

الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧).

قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من