Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٣٩٦ - ما جاء في الرخصة للحجامة للصائم

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٤٢٠

٣٩٦ - ما جاء في الرخصة للحجامة للصائم

فيه حديثان:

أولًا: حديث أنس ﵁، وله طرق:

الطريق الأول: عن رجل عنه أن النبي ﷺ احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١).

قال الإمام أحمد: الرجل أراد: أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به (٢).

الثاني: عن السدي عنه أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (٣).

قال الإمام أحمد: هذا منكر.

ثم قال: السدي عن أنس؟ قيل له: نعم. فعجب من هذا (٤).

الثالث: عن الأعمش عنه: بعث رسول اللَّه ﷺ إلى حجام يكنى أبا طيبة، فحجمه بعد العصر في رمضان (٥).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٦).

ثانيًا: حديث ابن عباس ﵄ وله طرق: