Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٢٨٢ - ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٣١٣

٢٨١ - ما جاء في القنوت في الوتر

حديث أبي بن كعب ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع (١).

قال الإمام أحمد: لا يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، ولكن عمر يقنت من السنة إلى السنة (٢).

وقال مرة: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي ﷺ في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع (٣).

٢٨٢ - ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب

حديث البراء بن عازب ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب (٤).

قال الإمام أحمد: لم يذكر أن النبي ﷺ قنت في المغرب إلا في هذا الحديث (٥).