الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
Printed page ١٤/ ٣١٣
٢٨١ - ما جاء في القنوت في الوتر
حديث أبي بن كعب ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع (١).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، ولكن عمر يقنت من السنة إلى السنة (٢).
وقال مرة: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي ﷺ في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع (٣).
٢٨٢ - ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب
حديث البراء بن عازب ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب (٤).
قال الإمام أحمد: لم يذكر أن النبي ﷺ قنت في المغرب إلا في هذا الحديث (٥).