Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٢٨٠ - ما جاء في القنوت قبل الركوع

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٣١٢

قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟

فقال: بلى، كلها عن خفاف بن إيماء بن رخصة وأبي هريرة.

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس؛ لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع (١).