قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل-: أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول اللَّه ﷺ قنت قبل الركوع، غير عاصم الأحول؟
فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره.
قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي ﷺ: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس، أربعة وجوه.
وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا إنما قنت بعد الركوع شهرًا.