Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب متى يحل من أحرم بحج وعمرة وفي إفراد الحج والقران والتمتع وقضاء الحائض العمرة وفي التحلل من الإحرام والقارن يجزيه طواف واحد وفي الإهلال بالحج من مكة وفيمن أحرم بالحج ومعه الهدي وما جاء في المتعة

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٢٢٤

(هَلْ فَرَغْتِ؟ ) قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَذنَ (١) فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرجَ إِلَى الْمَدِينَةِ (٢). من ألفاظ البخاري: فَخرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ (٣) حَتى قَدِمْنَا مِنى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيتِ. قَالتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النفْرِ الآخِرِ حَتى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن .. الحديث بمعناه. وقال: جِئْتُهُ بِسَحَرَ، بَدَل: جَوْفِ الليل. ذكره في بعض طرقه، ولم يقل: فَمَرَّ بِالْبَيتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح. وفِي (٤) طَرِيق آخر: فَارْتَحَلَ الناسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيتِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْح. وفي بعض ألفاظه: وَحَمَلَهَا عَلَى قَتبٍ (٥)، يعْنِي حَمَل عَبْدُ الرحمنِ عَائِشَةَ إِلَى العُمرَةِ.

١٨٩٥ - (٧) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: مِنّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنّا مَنْ تَمَتعَ (٢).

١٨٩٦ - (٨) [وعَنِ القَاسِم قَال: جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَةٌ] (٦) (٢).

١٨٩٧ - (٩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لا نَرَى إلا أنه الْحَجُّ، حَتى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكةَ، أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هديٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَينَا يَوْمَ النحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَال يَحْيَى بن سَعيدٍ: ذَكَرْتُ (٧) هَذَا