Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٣٧

كِتَابُ الزَّكَاةِ

[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]

(١)

١٤٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (٣) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (٤) صَدَقَة) (٥). وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (٦) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (٧) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (٨) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).

١٤٦٧ - (٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنهُ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة) (٩).