الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
كِتَابُ الزَّكَاةِ
[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين]
(١)
١٤٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (٣) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (٤) صَدَقَة) (٥). وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (٦) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (٧) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (٨) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).
١٤٦٧ - (٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنهُ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة) (٩).