Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٣٨

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن جابر.

١٤٦٨ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، سَمِعَ النبِيَّ ﷺ قَال: (فِيمَا سَقَتِ الأنْهَارُ وَالْغَيمُ الْعُشُورُ (١)، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ) (٣).

لفظ البُخَارِي فِي هَذَا الحَدِيث: (فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (٤) الْعُشْرُ، وَمَا (٥) سُقِيَ بِالنضْح (٦) نِصْفُ الْعُشْرِ). خرَّجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ، ولم يخرج فيه عن جابرٍ شيئًا، ولا أخرج مسلم أيضًا (٧) عن ابن عمر في هذا شيئًا.

١٤٦٩ - (٤) [وأَخرَج البُخَارِي أَيضًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُؤْتَى بِالتمْرِ عِنْدَ صِرَامِ (٨) النخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا بِتَمْرِهِ حَتى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، وَقَال: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آل مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ (٩). ترجم عليه باب أخذ صدقة التمر يعني عند صرام (١٠) النخل] (١١).