Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب ما تجوز فيه المسألة

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢٣٩

الصَّدَقَةِ - يَعْنِي - دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ».

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا».

بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ

===

كان شجر بين الأنصار وأهل خيبر في دم القتيل الذي وجده بخيبر من الأنصار، وإلا فلا مصرف لمال الصدقات في الديات (١).

١٦٣٩ - قوله: "كدوح" بضمتين أي آثار القشر، وقوله: "أبقى" أي الكدوح بالسؤال، وقوله: "ترك" أي السؤال وهذا ليس بتخيير بل هو توبيخ مثل قوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (٢) وقوله: "ذا سلطان" قال الخطابي: هو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده (٣).

بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

١٦٤٠ - قوله: "تحملت حمالة" أي تكفلت مالًا لإصلاح ذات البين، قال