Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب القطع في الخلسة والخيانة

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٤/ ٢٩٣

مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْجَرِينُ: الْجُوخَانُ.

بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

٤٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا».

٤٣٩٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ».

٤٣٩٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

===

أن من سرق من الحرز ثمن المجن ذلك المجن الذي قطع فيه وهو ما كان قيمته ثلاثة دراهم، والمجن عندهم غالبًا ما كان بأقل من ثلاثة دراهم فأطلق، وإلا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط والله تعالى أعلم.

بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

٤٣٩١ - "على المنتهب" النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر، "نهبة" بفتح نون مصدر وبضمها المال المنهوب والمراد من توصيفها بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية وهذا تقبيح وتشنيع لها.

٤٣٩٢ - "الخاين" هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة.

٤٣٩٣ - "المختلس" الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، قالوا كل ذلك