Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب النهي عن أكل الجلالة [وألبانها]

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ٧٣٢

يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ».

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ [وَأَلْبَانِهَا]

٣٧٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا».

٣٧٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ».

٣٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى

===

أي لا يدخل هي قلبك شيء من الشك ضارعت فيه الرهبانية، وهذا المعنى وجيه لكن لا يوافق رواية الترمذي، وبالجملة فأول الحديث إلى الأذن أقرب وآخره بالمنع أنسب فاختلف كلمات القوم في ذلك، والله تعالى أعلم.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ [وَأَلْبَانِهَا]

٣٧٨٥ - "عن أكل الجلالة" بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل من العذرة من الدواب والمراد: ما ظهر في لحمها ولبنها نتن، فينبغي أن تحبس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النتن عرقها، فلذا منع عن الركوب عليها والله تعالى أعلم.