Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب في بيع العرايا

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ٥١٩

بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ».

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا».

===

بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

٣٣٦٢ - "في بيع العرايا" جمع عرية فعيلة وهي عند كثر نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطبة، ولا نقد بيده يشتريها به فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة شك من الراوي، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، وسيجيء ما ذكره المصنف والله تعالى أعلم.

٣٣٦٣ - "بخرصها" قيل: بكسر فسكون، اسم بمعنى المخروص، أي القدر الذي يعرف بالتخمين، وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به المخروص أيضًا كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد ها هنا: المخروص فيصح الوجهان.

"يعرى" من أعرى أي يعطى عن بيع الثمار، أي على الأشجار.