Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب في الرخصة [في ذلك]

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ٥١٥

بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ [فِي ذَلِكَ]

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - "نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" أي من الطرفين أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحًا للمحرم على ما سيجيء من المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعًا بينه وبين ما سيجيء من حديث الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ.

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ [فِي ذَلِكَ]

٣٣٥٧ - "فنفدت الإبل" بكسر الفاء، أي فنيت، "أن يأخذ" أي يشتري، "على قلاص الصدقة" بكسر القاف جمع قلص بضمتين وحر جمع قلوص بالفتح الناقه الشابة بمنزلة الجارية من النساء، ولعل المراد ها هنا: الإبل كما يظهر من قوله: "إلى إبل الصدقة" كذا قيل، قلت: والذي في الصدقات النوق لا الجمال