Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب في النهي عن المثلة

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٣/ ١٢١

فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَة.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ

٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ».

٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ،

===

أثقل وضعف "ثم ملنا" بكسر الميم من الميل.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ المُثْلَةِ

٢٦٦٦ - "عن شباك" بكسر الشين وتخفيف الموحدة (١)، "أعفُّ الناس" هو بتشديد الفاء اسم التفضيل من العفة وهي الكف عما لا ينبغي أي الذين هم أعف من حيث المثلثين وبملاحظتها أهل الإيمان.

٢٦٦٧ - "لئن قدر عليه ليقطعن يده" هو مفعول "جعل" معنى، وفسر "المثلة" بتعذيب الحيوان بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده بأن