قال ابن القيم ﵀: ويُروى مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمرو، وسيأتي آخر الباب والكلام عليه (٢).
وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) من حديث إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلتَ الكلب فأَكَل من الصيد فلا تأكل، فإنما أَمْسَك على نفسه، وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكُلْ فإنما أمسك على صاحبه».
فاختُلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد:
فمنعه ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وأبو بردة، وسُوَيد بن غفَلة، وقتادة