Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٢٥٢

وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.

[وقال البيهقي (١): هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.

وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (٢).

وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.

قال الخطّابي (٣): وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤).

وقال أبو داود (٥): العتيرة منسوخة.

وقال غيره (٦): قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧).