Printed page ٢/ ٢٥٢
وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.
[وقال البيهقي (١): هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.
وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (٢).
وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.
قال الخطّابي (٣): وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤).
وقال أبو داود (٥): العتيرة منسوخة.
وقال غيره (٦): قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧).