Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم باب في أكل لحوم الحمر الأهلية

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٠٩

حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، قال النبي ﷺ: «على ما (١) أوقدتم هذه النيران؟»، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا قُدورها»، فقام رجل من القوم فقال: نُهَرِيق ما فيها ونَغْسِلها؟ قال النبي ﷺ: «أو ذاك». ورواه مسلم (٢).

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئًا.

وأما حديث الحَكَم بن عمرو، فرواه البخاري (٣) من حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون (٤) أن النبي ﷺ نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥].

وأما حديث المقدام بن معديْكَرِب، فرواه عثمان الدارمي (٥): حدثنا