Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٠٤

«عن رجل».

٤٦٦/ ٣٦٦٢ - وعن غالب بن أَبجَرَ قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطْعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرٍ، وقد كان النبي ﷺ حَرَّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيتُ النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السَّنة، ولم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمَانُ حُمُرٍ، وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أَطعِمْ أهلَك من سَمين حمرك، فإنما حرمتُها من أجل جَوَالِّ (١) القرية» (٢).

اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وقد ثبت التحريم من حديث جابر. وذكر البيهقي (٣) أن إسناد حديث ابن أبجر مضطرب.

٤٦٧/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالةِ عن ركوبها وأكلِ لحمها».

وأخرجه النسائي (٤).

قال ابن القيم ﵀: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي ﷺ علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديْكَرِب، وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن