تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
قال ابن القيم ﵀: في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما: يستحب [ق ٢٠٥] غسل اليدين قبل الطعام، والثاني: لا يستحب. وهما في مذهب أحمد وغيره (١). والصحيح: أنه لا يستحب.
وقال النسائي في كتابه «الكبير» (٢): «باب ترك غَسل اليدين قبل الطعام»، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ تبرَّز ثم خرج فطعِم ولم يمَسَّ ماء. وإسناده صحيح (٣).
ثم قال (٤): «باب غَسل الجُنُب يده إذا طعم»، وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب.
وقال الخلال في «الجامع» (٥): عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي ﷺ: «بركة