تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٥٩٢
غير واحد. قال المنذري: ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا (١).
قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح مسلم» (٢) عن جابر أن رجلًا قدم من جَيْشان ــ وجَيْشان من اليمن ــ فسأل رسول الله ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة يقال له المِزْر، فقال رسول الله ﷺ: «أَوَ مسكر هو؟»، قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرَ أن يَسقيه مِن طِينة الخَبال». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل النار» أو «عُصارة أهل النار».
وفي «مسند الإمام أحمد» (٣) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كل مسكر حرام». ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه (٤)، وقال الترمذي: صحيح.
وفي «سنن ابن ماجه» (٥)
عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «كل