Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم فصل (أدلة تحريم العينة)

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٧١

فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهمَ مؤجّلةٍ أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبَّرْ مطابقة هذا التفسير لألفاظه ﷺ وانطباقَه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد (١) عن ابن عمر عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع.

فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلًّا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

ومما يدل على تحريم العِينة: حديث ابن مسعود يرفعه: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهِدَيه وكاتبه والمُحِلَّ والمحلَّل له» (٢).