Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم باب التشديد في ذلك

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٤٣

فما يخرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.

= فحجتهم (١): معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثَمَر (٢) أو زرع (٣). وهذا متفق عليه بين الأمة.

قال أبو جعفر (٤): عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (٥) أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع.

وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله ﷺ حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي ﷺ من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا، لاستمرار العمل به من النبي ﷺ إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخُ هذا من أمحل المُحال.

وأما حديث رافع بن خديج، فجوابه من وجوه: