تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤١٠
عند البخاري (١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (٢): وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (٣): عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي ﷺ مرسلًا (٤): «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» (٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (٦).