Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم باب اليمين في قطيعة الرحم

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٤٠٢

فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد (١). ولو كانت منقطعة، فهذا الانقطاع غير مؤثرٍ عند الأئمة، فإن سعيدًا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبد الله يسأل سعيدًا عنها (٢).

وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله ﷺ قُبِل مرسَلُه، فكيف إذا روى عن عمر! (٣)

٣٦٥/ ٣١٤٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خير، فإنَّ تركَها كفَارتُها».

وأخرجه النسائي (٤). وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.