زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
وأفتى به ابن عبَّاسٍ، فقال أبو عبيد (١): ثنا عبد الرحمن، عن سفيان الثَّوريِّ، عن عاصمٍ الأحول، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: لا رضاعَ بعد فطامٍ.
وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودٍ وأبو موسى، فأفتى ابن مسعودٍ بأنَّه لا يُحرِّم إلا في الصِّغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدَّارقطنيُّ (٢) أنَّ ابن مسعودٍ قال لأبي موسى: أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله ﷺ «لا رضاعَ إلا ما شدَّ العظم وأنبتَ اللَّحم»؟
وقد روى أبو داود (٣): ثنا محمد بن سليمان الأنباري (٤)، ثنا وكيعٌ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحرِّم من الرَّضاع إلا ما أنبتَ اللَّحم وأنشز (٥) العظم».