عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يُحرِّم من الرَّضاع؟ فقالت: ما كان في الثَّدي قبل الفطام (١). فروت الحديث، وأفتتْ بموجبه.
وأفتى به عمر بن الخطَّاب، كما رواه الدَّارقطنيُّ (٢) من حديث سفيان عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عباس (٣) قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصِّغر.
وأفتى به ابنه عبد الله، فقال مالك (٤): عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول: لا رضاعةَ إلا لمن أرضع في الصِّغر، لا رضاعةَ لكبيرٍ.