زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ١٠٦
قال ابن حبيب (١): ولم يكن النَّبيُّ ﷺ يسهم للنِّساء والصِّبيان والعبيد، ولكن كان يُحذيهم من الغنيمة.
فصل
وعَدَل في قسمة الإبل والغنم كلُّ عشرةٍ منها ببعيرٍ (٢)، فهذا في التَّقويم وقسمة المال المشترك. وأمَّا في الهدي، فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البَدَنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ (٣). فهذا في الحديبية. وأمَّا في حجَّة الوداع فقال جابر أيضًا: «أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدَنةٍ» (٤)، وكلاهما في الصَّحيح.
وفي «السُّنن» (٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ عليَّ بدنةً وأنا موسِرٌ بها، ولا أجِدُها فأشتريها، فأمره أن يبتاع سَبْع شِياهٍ فيذبحَهُنَّ.