Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا بَأْسَ بالوُضُوءِ في المسجدِ إذا لم يُؤْذِ أحَدًا بوُضُوئِه، ولم يُؤْذِ المسجدَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أباحَ ذلك كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن علماءِ الأمْصارِ. وذلك لِما روَى أبو العالِيَةِ عن رجلٍ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ، قال: حَفِظْتُ لك أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأ في المسجدِ. رَواه الإِمامُ أحمدُ (١). ورُوي عن أحمدَ أنَّه كَرِهَه؛ صِيانَةً للمسجدِ عن البُصاقِ وما يَخْرُجُ مِن فَضَلاتٍ الوُضُوءِ. واللهُ أعلمُ.