Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالوُضوءِ الواحِدِ ما لم يُحْدِثْ، لا نَعَلْمُ فيه خِلافًا؛ لحديثِ أنَسٍ، ولِما روَى بُرَيدَةُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ ﷺ يومَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَح على خُفَّيه، فقال له عُمَرُ: إنِّي رَأيتُك صَنَعْتَ شَيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه. فقال: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ». رَواه مسلمٌ (١).