Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٦٩

وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ.

ــ

فأحْمِلُ أنا وغُلامٌ نَحْوي إداوَةً (١) مِن ماءٍ، وعَنَزَةً (٢)، فيَسْتَنْجِي بالماءِ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولا يُسْتَحَبُّ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ، قال: كان رسوُل اللهِ ﷺ لا يَكِلُ طُهُورَه إلى أحَدٍ، ولا صَدَقَتَه التي يَتَصَدَّقُ بها، يَكُونُ هو الذي يَتَوَلّاها بنَفْسِه. رَواه ابنُ ماجَه (٤). ورُوي عن أحمدَ، أنَّه قال: ما أُحِبُّ ان يُعِينَنِي على وُضُوئِي أحَدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ قال ذلك (٥).

١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويُباحُ تَنشِيفُ أعْضائِه، ولا يُسْتَحَبُّ)

قال الخَلَّالُ: المَنْقُولُ عن أحمدَ، أنَّه لا بَأْسَ بالتَّنشِيفِ بعدَ الوُضُوءِ.