قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٩٨
فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ (١).
• وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ.
- وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ.
• وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ.
• وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ.
- وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا.
• وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ.
• وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
• وَيَكُونُ:
١ - بِالْكَلَامِ.
٢ - وَالْكِتَابَةِ.
٣ - وَبِالْإِشَارَةِ (٢).
٤ - وَبِالْفِعْلِ.
٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ.