قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٩٤
• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:
- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.
- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.
- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.
- أَوْ مُسَبَّبٌ.
• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (١).
• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:
- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.
- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.
بِخِلَافِ الْمَجَازِ (٢).