قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٩٣
١ - إِنْ (١) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.
٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ (٢)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.
٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.
- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ (٣).
• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:
١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.
٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.
٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.
وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٤).