قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ٥٢
فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكَلَ، فَصَادَفَ الْمُبَاحَ: لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ بَاطِنًا، لَكِنْ ظَاهِرًا؛ لِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ.
(٢) وَ
مَنْدُوبٌ:
وَهُوَ مَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، لَا الْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ.
• وَبِمَعْنَاهُ:
- الْمُسْتَحَبُّ.
- وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ، لَكِنْ تَخْتَصُّ بِمَا فُعِلَ لِلْمُتَابَعَةِ فَقَطْ.
- وَالنَّفْلُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ.
وَقَدْ سَمَّى الْقَاضِي (١) مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ؛ كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: وَاجِبًا، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ