Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول قول الصحابي

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٤٣

[٢] وَ

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ

إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:

١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ:

- حُجَّةٌ.

- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

- وَيُخَصُّ بِهِ (١) الْعُمُومُ.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (٢) أَبُو الْخَطَّابِ.

٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (٣).

• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.