قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ١٤٣
[٢] وَ
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ
إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:
١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ (١) الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (٢) أَبُو الْخَطَّابِ.
٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (٣).
• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.