Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل مال معلوم

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٨١

فصل شرط الربح

٣٤١٨ - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضًا.

٣٤١٩ - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.

فصل في العروض

٣٤٢٠ - ولا تنعقد على العروض.

٣٤٢١ - وبه قال الشافعي.

٣٤٢٢ - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.

٣٤٢٣ - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.

فصل مال معلوم

٣٤٢٤ - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.

٣٤٢٥ - فإن قارضه على دراهم جزفًا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولاً لا يدري ما يرد فبطل العقد.