Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة كتاب العارية

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٣١

كتاب العارية

وهذا كتاب العارية.

العارية قربة

٣١٤٠ - العارية قربة مندوب إليها.

تعريف

٣١٤١ - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب.

أساسها في السنة

٣١٤٢ - وقد استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية درعًا وقال ﵇: العارية مردودة.

وقال له صفوان:

أغصب يا محمد!

فقال: بل عارية مؤداة.

وروي مضمونة ومؤداة.

أساسها من الإجماع

٣١٤٣ - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها.

هل للمستعير أن يعير

٣١٤٤ - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي الرضا بالاستعمال.

٣١٤٥ - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال.