Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل ما يجوز استئجار الأرض به

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٠٢

كتاب المزارعة

جواز المزارعة

٢٩٤٩ - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.

٢٩٥٠ - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.

٢٩٥١ - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.

٢٩٥٢ - وبه قال مالك.

٢٩٥٣ - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة ﵃.

٢٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.

٢٩٥٥ - وهو مذهب علي بن أبي طالب ﵁ وعمار وابن مسعود ﵄.

فصل ما يجوز استئجار الأرض به

٢٩٥٦ - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلاً في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.

٢٩٥٧ - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.

٢٩٥٨ - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.