Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل حكم ما له مثل من العروض

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٦٦

فصل ما يكره من شركة العنان

٣٣٤٢ - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا.

٣٣٤٣ - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.

فصل ما تصح به الشركة

٣٣٤٤ - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.

٣٣٤٥ - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضًا.

٣٣٤٦ - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.

فصل حكم ما له مثل من العروض

٣٣٤٧ - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.

٣٣٤٨ - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.

٣٣٤٩ - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.