Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل شركة العنان

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٦٥

يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.

٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.

٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.

فصل شركة العنان

٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان

وهي شركة أخص من الأولى

٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.

٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.

٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.

٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.

٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.