Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل إعارة المستأجر

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٤٩٩

فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها.

فصل

٢٩٣٨ - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة:

إذا شرب نبيذًا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر، وفيها وقع التعدي.

٢٩٣٩ - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حرامًا لأنها والذي قبلها وقع السكر (به)، ولو انفردت لم تؤثر.

وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق.

فصل إعارة المستأجر

٢٩٤٠ - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال.